فهو فيها بالخيار. وما مات عليه منها أخرج من ثلثه.
(1312) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا: من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني أو فيما أوصى به، فإنه يجعل فيه، لقول الله تعالى (1): فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، يعنون (ع) (2) إذا جعلها فيما يجوز للحي المسلم أن يفعله، فإن أوصى بها في غير ما يجوز، لم يجز (3).
(1313) وعن أبي جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن رجل أوصى في حج فجعل وصية ذلك في نسمة، قال: يغرم الوصي ما خالف فيه ويرد إلى ما أمر به الموصى.
(1314) وعنه (ع) أنه قال: أوصت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب (ع) وقالت: يا رسول الله! أعتق خادمي فلانة. فقال:
أما إنك ما قدمت من خير تجديه. فلما توفيت وقف رسول الله (صلع) على قبرها من قبل أن تنزل فيه، وقال: اصبروا. ثم نزل (صلع) فاضطجع في لحدها ثم خرج، وقال: أنزلوها، إنما فعلت ما فعلت، أردت أن يوسعه الله (ع ج) عليها، فإنه لم ينفعني أحد نفعها ونفع أبي طالب، وقام بوصيتها ونفذها على ما أوصت.
(1315) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: من أوصى إلى رجل فهو بالخيار في أن يقبل الوصية أو يردها إذا كان حاضرا، فإن ردها بحضرة