بنت زينب بنت رسول الله (صلع) كان قد تزوجها علي (ع) بعد فاطمة وتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل، وإنها مرضت فاعتقل لسانها فدخل عليها الحسن والحسين، فجعلا يقولان لها، والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلانا وفلانا، فتومى برأسها أن نعم، ويقولان: تصدقت بكذا وكذا، وتومئ برأسها أن نعم، وماتت على ذلك فأجازا وصاياها. وقال جعفر بن محمد (ع): والإشارة بالوصية لمن لا يستطيع الكلام، تجوز إذا فهمت.
(1321) وعنه (ع) أنه قال في رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة بمائة دينار، فوجدوها بأقل، قال: يرد الفضل على النسمة، يعني إذا كان قد سماها. وإن أبهمها، فعلى الوصي أن يشتري نسمة بمائة دينار إن وجدها كما أوصى إليه.
(1322) وعنه (ع) أنه قال في رجل أوصى إلى رجل وعليه دين.
فأخرج الوصي الدين من رأس مال الميت فقبضه إليه وصيره في بيته، وقسم الباقي على الورثة ونفذ الوصايا، ثم سرق المال من بيته، قال: يضمن.
لأنه ليس له أن يقبض مال الغرماء بغير أمرهم.
(1323) وعنه (ع) أنه سئل عن وصية قاتل نفسه، قال: إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه، لم تجز وصيته.
(1324) وعنه (ع) أنه قال: من أوصى بوصايا ثم مات، وقد كان دفع إلى عياله أرزاقهم لمدة، فما فضل عن يوم موته فهو تركة، والوصية تجرى (1) فيه.
(1325) وعن علي (ع) أنه قال: لا يزيل الوصي عن الوصية إلا