جهل لا يستتر، وتناقض لا يخفى على ذي نظر (1). ثم قالوا في ولد البنت:
لا يحل له أن ينكح امرأة جده لامه، إن الله (ع ج) يقول (2): ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا يحل للجد نكاح امرأة ابن ابنته لقول الله (ع ج) (3): وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وقال منهم من رد شهادة الوالد للولد والولد للوالد: لا تجوز شهادة الرجل لجده لامه، لأنه ابن. ولا شهادة الجد له من أمه، لأنه أب. فابن البنت عندكم ها هنا ولد وفي الميراث ليس بولد، تريدون بذلك إبطال أبوه الحسن والحسين (ع) من رسول الله (صلع) ودفع حق الأئمة الطاهرين المهديين من ذريته جرأة على الله تعالى برد كتابه، وما جاء عن رسول الله (صلع)، فهذا بعض ما أظهره الله (ع ج) على ألسنتهم من تقريرهم على باطلهم وشهادتهم به على أنفسهم مع ما ذكرناه من مخالفتهم كتاب الله جل ذكره وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، وكثير من ذلك لو تقصيناه لطال الكتاب بذكره وانقطع عما (4) بنى عليه من حده.
(1333) وقد روينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: بنات الابن، إذا لم تكن بنات ولا ابن، كن مكان البنات.
(1334) وعنه (ع) أنه قال في رجل ترك ابنته وابن ابن وابنة ابن قال: المال كله لابنته لأنها أقرب.
(1335) وعنه (ع) أنه قال في رجل ترك أبا وابن ابن، قال: للأب