يزل يدعوهما بذلك إلى أن قبضه الله إليه (صلع)، ولم يكن يقول ما يقول عليه السلام عبثا ولا تكلفا، ولم يكن (1) كما قال الله جل ذكره: (2) وما ينطق عن الهوى، وإنما أخذ من خالفنا عنه ما أخذ من السنن بمثل هذا اللفظ، وعلى هذا المعنى وبمثل هذا النقل، فنبذوا كتاب الله (ع ج) وراء ظهورهم وخالفوا سنة نبيهم عداوة لمن افترض الله (ع ج) عليهم مودته وخلافا لمن أوجب الله (ع ج) عليهم طاعته، نعوذ بالله من الضلال، والاقتداء في الدين بالجهال.
وأما ما أكذبهم الله (ع ج) به على ألسنتهم فإنهم قالوا في قول الله (3) (تع): إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فقالوا:
إن ترك، ولد ذكرا، فليس للأخت شئ. لان الله (ع ج) إنما سمى لها النصف إن لم يكن ولد. فإذا كان ولد ذكر فهو أحق منها، وله الميراث كله، وإن كانت بنتا فلها النصف وللأخت النصف، قلنا فكيف ذلك أو ليست البنت ولدا على قولكم لأنكم تقولون لا اختلاف بينكم في قول الله (ع ج) (4): ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، وأنتم ها هنا تحجبون الزوج عن النصف إن تركت المرأة بنتا، والمرأة عن الربع إن ترك الرجل كذلك بنتا، لأنها كذلك ولد كما قال الله (ع ج) فهي عندكم ها هنا ولد، ومع الأخت غير ولد. فهذا