(1309) وعن علي (ع) أنه قضى رسول الله (صلع) بالدين قبل الوصية. وأنتم تقرءون (1): من بعد وصية يوصي بها أو دين، وعن الحكم ابن عيينة قال: كنت جالسا على باب أبي جعفر (ع)، إذ أقبلت امرأة فقالت: استأذن لي على أبي جعفر، فقيل لها: وما تريدين؟ قالت:
أردت أن أسأله عن مسألة. قيل لها: هذا الحكم فقيه أهل العراق، فاسأليه قالت: إن زوجي هلك وترك ألف درهم، وكان لي عليه من صداقي خمس مائة (2) فأخذت صداقي وأخذت ميراثي. ثم جاء رجل فقال: لي عليه ألف درهم، وكنت أعرف ذلك له فشهدت بها. فقال الحكم: اصبري حتى أتدبر مسألتك وأحسبها. وجعل يحسب. فخرج إليه أبو جعفر، وهو على ذلك، فقال: ما هذا الذي تحرك أصابعك يا حكم؟ فأخبره، فما أتم الكلام حتى قال أبو جعفر: أقرت له بثلثي ما في يديها، ولا ميراث لها حتى تقضيه.
(1310) وعن علي (ع) وأبي جعفر (صلع) أنهما قالا في رجل أوصى (3) لرجل غائب بوصية، ومات على وصيته فنظر بعد ذلك، فوجد الموصى له قد مات قبل الموصى، قالا: بطلت الوصية وإن كان غائبا فأوصى له ثم مات بعده نظر، فإن كان قد قبل الوصية فهي لورثته، وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصى.
(1311) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، أنهما قالا:
للمرء أن يرجع في وصيته، في صحة كانت أو مرض، أو يغير منها ما شاء.