وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، دخل في ذلك العصبات وغيرهم، وهم يقولون: لو كان أبوها هذا مملوكا فاشترته فعتق لورثت النصف بالميراث المسمى لها، والنصف الثاني بالولاء لان رسول الله (صلع) قال: الولاء لمن أعتق، فورثوا بالولاء وتركوا الرحم الموجوب الذي هو أولى.
(1330) روينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه (ع) أنهم قالوا: أحرزت فاطمة (ع) ميراث رسول الله (صلع) وإن دفعها عنه من دفعها.
(1331) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في رجل هلك وترك ابنته وابنة ابنه أو أخته، قال: المال كله لابنته، وكذلك لو ترك معها ابن ابنه أو أخته، فالمال كله للبنت، النصف بالميراث والنصف بالرحم.
وكذلك قال علي وأبو جعفر وأبو عبد الله (ع): إن ترك ابنتين فلكل واحدة منهما الثلث بالميراث. كما قال الله (ع ج)، ويرد عليهما الثلث الباقي بالرحم كما ذكرنا. يصير المال بينهما نصفين. فإن كان مع الولد من له فريضة مسماة، بدى بفريضة فأعطيه. ويجعل (1) الفاضل للولد على ما ذكرناه. وولد الولد يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، يقوم ولد الابن في ذلك مقام الابن (2) وولد البنت مقام البنت ونفى من خالفنا أن يكون ولد البنت ولدا، وقالوا هو من ذرية قوم آخرين. يعنون آباءهم، وقد أكذبهم الله (ع ج) في كتابه وعلى لسان رسوله (ص) وعلى ألسنتهم بأنفسهم تأكيدا للحجة عليهم وإظهارا لقبيح