أن رسول الله (صلع) قال في الرجل إذا ترك أبويه: فلأمه الثلث، وللأب الثلثان في كتاب الله (ع ج)، وإن كان له إخوة يعني للميت إخوة لأب وأم أو إخوة لأب فلأمه السدس، وللأب خمسة أسداس وإنما وفر للأب من أجل عياله إذا ورثه أبواه، فأما الاخوة لام ليسوا لأب، فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون، وإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة إذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته، فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله عز وجل في قوله (1): قل الله يفتيكم في الكلالة، ولا يرث مع الأب والام ولا مع الابن ولا مع البنت أحد غير زوج أو زوجة (3)، هذا أيضا مما هو في صحيفة الفرائض المذكورة، وقد ذكرنا الحجة فيما تقدم في توريث الابنة دون الأخت ومن هو في مثل حالها (3).
(1340) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا ترك الميت أخوين فصاعدا، يعني أشقاء أو لأب أو أحدهما شقيق والثاني لأب، حجبا الام عن الثلث، وقال (ع): ولا تحجب الام عن الثلث الأختان ولا الثلاث حتى يكن أربع، أشقاء أو لأب، أو أخ وأختان.