(1300) وعن علي (ع) أنه (1) استحب ان يقتصر في الوصية على الخمس، وقال: إن الله عز وجل رضى بالخمس، من عباده، وقال:
الخمس اقتصاد، والثلث جهد (2) بالورثة ولان يوصي بالربع أحب إلي من أن يوصى بالثلث، وقال جعفر بن محمد (ع): من أوصى بالثلث لم يترك (3) وقد أضر بالورثة، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث. فهذا هو استحباب مما ذكرنا عنه. والوصية بالثلث جائزة. وإن (4) كان الميراث كثيرا والورثة أغنياء فلا بأس باستغراق الثلث. وإن كانوا فقراء، فالاقتصار على ما دونه كما جاء ذلك أفضل، ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا أن يجيزها الورثة ويكونوا جائزي الامر أو من يجوز أمره (5) منهم في حصته.
(1301) وعن علي (ص) (6) أنه قال: من أوصى بأكثر من الثلث، أو أوصى بماله كله فإنه لا يجوز ويرد إلى المعروف غير المنكر. فمن ظلم نفسه في الوصية وخاف عليها، فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث حقهم.
(1302) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ص) أنهما قالا: من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق، فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق ويكون ما فضل في الوصايا. قال جعفر بن محمد (ع): وكذلك إن أوصى بأن