يحج عنه من لم يكن حج فإنه يبدأ بالحج على سائر الوصايا.
(1303) وعن جعفر بن محمد (ع) أن رجلا من أصحابه قال له: إن امرأة من عندنا أوصت بثلثها وقالت: يعطى منه جزء لفلان وجزء لفلانة.
وإن ابن أبي ليلى رفع إليه ذلك فأبطله (1) وقال: إنما ذكرت شيئا لم تسمه، فقال أبو عبد الله (ع) لم يدر ابن أبي ليلى وجه الصواب. الجزء واحد من عشرة (2) يعني أن الاجزاء كلها إنما تتجزأ من عشرة فما دونها. يقال نصف وثلث وربع، كذلك إلى العشرة، وليس ذلك فوقها.
(1304) وعنه (ع) أنه قال في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه، فقال: يعطى سدسه لان السهام من ستة.
(1305) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهم قالوا: لا وصية لوارث، وهذا إجماع فيما علمناه، ولو جازت الوصية للوارث لكان يعطي من الميراث أكثر مما سماه الله (ع ج) (3)، ومن أوصى لوارثه فإنما استقبل حق الله (ع ج) الذي جعل له، وخالف كتابه، ومن خالف كتابه لم يجز فعله. وقد جاءت رواية عن جعفر بن محمد (ع) دخلت من أجلها الشبهة على بعض من انتحل قوله، وهي أنه سئل عن رجل أوصى لقرابته، فقال:
يجوز ذلك لقول الله (ع ج) (4) إن ترك خيرا [ن] الوصية للوالدين والأقربين، والذي ذكرناه عنه وعن آبائه الطاهرين هو أثبت وهو اجماع من (5) المسلمين.