فقال قوم: العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته.
فلا يدخلها في البيع، ولكنه يبقيها لنفسه فتلك الثنايا (1) لا تخرص عليه لأنه قد عفى لهم عما يأكلون، وسميت عرايا لأنها أعريت (2) من (3) أن تباع أو تخرص (4) في الصدقة، فرخص النبي (صلع) لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق (5) لهم ولا ذهب، وهم يقدرون على التمر أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها، فعل ذلك بهم ترفقا (6) بأهل الحاجة الذين لا يقدرون على الرطب ولم يرخص لهم في أن يبتاعوا منه ما يكون للتجارة والذخائر.
وقال آخرون هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياها فيأتي المعرى (7)، وهو الموهوب له، إلى نخلته تلك ليجتنيها فيشق ذلك على المعرى، وهو الواهب، لمكان أهله في النخل فرخص للبائع (8) خاصة أن يشترى ثمرة تلك النخلة من الموهوبة (9) له بخرصها.
وقال آخرون: شكى رجال إلى رسول الله (صلع) أنهم يحتاجون إلى الرطب وأن الرطب تأتي ولا يكون بأيديهم ما يبتاعون به، فيأكلون مع الناس، وعندهم التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم.