(93) وعن علي (ص) أنه قال: لا يجوز بيع الفضة بالذهب ولا الذهب بالفضة إلا يدا بيد.
(94) قال جعفر بن محمد (ص) إذا اشتريت من رجل ذهبا بفضة، أو فضة بذهب، فلا تفارقه حتى تتقابضا، وإن وثب حائطا، فإن قال لك: أرسل غلامك معي حتى أعطيه، فلا تفعل، وإن كان المكان قريبا، وإن أرسلت معه، فتأمر من ترسله إذا حضر النقد أن يبتدئ معه الصرف، ويكون هو الذي يعاقده عليه، وإن بقي من النقد شئ فلا خير فيه، حتى يكون القبض والدفع على الكمال يدا بيد، وإن اشترى الرجل ذهبا بفضة، واشتغل بغير ذلك، ثم أراد القبض فليعد عقد الصرف في وقت القبض، فيقول: هذا بهذا.
(95) وعنه (ع) أنه قال: لا بأس أن يقرض الرجل الدراهم ويأخذ أجود منها إذا لم يكن بينهما شرط، وذلك أن الفضة بالفضة وزنا بوزن، ولا شئ فيها إن كانت إحدى الفضتين أجود من الأخرى، لأنه لا يحل (1) لو كانت كذلك أن يكون بينهما فضل، فإذا كان ذلك جاز أن يقضى بعضها من بعض إذا لم يكن ذلك عن شرط، وقل فضة تشبه فضة في الجودة والدناءة، ولابد أن تكون الواحدة أفضل من الأخرى بشئ ما إذا امتحنت وكانت من غير موضع واحد.