به عملا، وكالرجل يكترى من الرجل ظهرا فيحيله بالكراء على رجل آخر، له عليه دين، ومثل هذا كثير (1).
(71) وعن جعفر بن محمد أنه رخص من بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد.
(72) وعن علي (ع) أنه باع بعيرا بالربذة (2) بأربعة أبعرة مضمونة (3)، وباع جملا له يدعى عصيفيرا (4) بعشرين بعيرا إلى أجل، وهذا إذا كان موصوفا بصفة معلومة.
(3 7) وعن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
(74) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه، ومعنى النهي في هذا: إنما يقع إذا ركن (5) البائع إلى البيع، وإن لم يعقده، فأما ما دون ذلك فلا بأس بالسوم على السوم، والمزايدة في السلع.
(75) وقد روينا عن رسول الله (صلع) أنه أمر ببيع أشياء في من يزيد.
(76) وعن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: من اشترى طعاما فأراد بيعه، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يكال أو يوزن، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن، ولا بأس ببيع سائر السلع قبل أن