طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه (1)، فأخبر عز وجل أنه كان قد حرم عليهم الربا (2) وإنما استحله منهم من استحله بمعصية الله، وما حرفه (3) لهم أحبارهم ورهبانهم، فأحلوا لهم الربا (4) وكذلك (5) كتب علي (ع) إلى رفاعة يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف.
(87) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: الربا في كل ما يكال أو يوزن، إذا كان فيه التفاضل.
(88) وعنه (ع) (6) بعثني أبي (ع) بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق ليعطيه أفضل منها، وقال لي: قل له: يبيعها بدنانير، فإذا قبضها ودفع الدراهم، فليشتر لنا بالدنانير التي قبض حاجتنا من الدراهم.
(89) وعنه (ع) أنه سئل عن الرجل يستبدل الدنانير الشامية بالكوفية وزنا بوزن، فيقول له الصيرفي: لا أبدل لك حتى تبدلني دراهم يوسفية بغلة (7) وزنا بوزن، قال لا بأس به، قيل له: إن الصيرفي إنما