اختلف في تأويل هذا النهي أيضا. فقال قوم: لا يكون ذلك إلا في الطعام خاصة يبيعه المشترى قبل أن يقبض. وقال آخرون: هو في كل ما يكال أو يوزن، وقال آخرون: هو بيع الرزق من الهرى (1). قبل أن يقبض.
وقال آخرون: هو استيجار الغلام (2) أو الدابة ثم يؤاجر ذلك المستأجر بأكثر مما استأجره به، وقد جاء في كل ما ذكروه عن أهل البيت أحكام سنذكرها إن شاء الله تعالى.
(69) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن بيع وسلف، وقد اختلف في معنى هذا النهي، فقال قوم: هو أن يقال الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا (3) على أن تسلفني كذا وكذا، وقال آخرون هو أن يقرضه قرضا، ثم يبايعه على ذلك، وكلي (4) الوجهين فاسد، لان منفعة السلف غير معلومة، فصار الثمن في ذلك مجهولا.
(70) وعنه (صلع) أنه نهى عن الكالئ بالكالئ (5)، وهو بيع الدين بالدين، وذلك مثل أن يسلم الرجل في الطعام إلى وقت معلوم، فإذا حضر الوقت فلم يجد الذي عليه الطعام طعاما فيشتريه من الذي هو له عليه بدين إلى أجل آخر، فهذا دين انقلب إلى دين آخر، ومنه أن يسلم الرجل في الطعام، ولا يدفع الثمن، ويبقى دينا عليه، فذلك دين بدين، ولهذا نظائر كثيرة، منها الرجل يكون له الدين على الرجل الصانع فيدفع إليه