اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيبا، وقد أحدث بها حدثا أو حدث عنده، قيل له: رد ما نقض عندك، وخذ الثمن إن شئت، أو فخذ (1) قيمة العيب.
(119) وعن علي (صلع) أنه سئل عن الرجل يشترى الجارية فيطؤها (2)، ثم يجد فيها عيبا، قال: تلزمه، وترد عليه قيمة العيب.
(120) قال جعفر بن محمد (ص): ذلك إذا لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى وقد وطئها، ردها، ورد نصف عشر قيمتها.
(121) وعن (ع) أنه قال: من اشترى جارية، ثم وجد بها عيبا ثم أحدث فيها حدثا بعد ما علم بالعيب، قال: تلزمه، وليس له ردها ولا قيمة العيب.
(122) وعن علي (ص) أنه قال: العهدة (3) في الرقيق من الداء الأعظم حول، ومن مصيبة الموت ثلاثة أيام.
(123) قال جعفر بن محمد (ص): يرد المملوك من أحداث السنة، من الجنون والجذام والوضح والقرن (4) إذا حدث فيها. إلا أن يشترط البائع أن لا عهدة عليه، ولا عهدة في بيع براءة ولا بيع ميراث (5)، ولا عهدة السنة ولا خيار الثلاثة الأيام.