(79) وعن علي (ع) أنه قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد فصاحبه ملعون.
(80) وعنه (ع) أنه كتب إلى رفاعة: إنه (1) عن الحكرة، فمن ركب النهى، فأوجعه، ثم عاقبه بإظهار ما احتكر.
(81) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن التسعير فقال: ما سعر أمير المؤمنين علي (ع) على أحد، ولكن من نقص عن (2) بيع الناس، قيل له: بع كما يبيع الناس، وإلا فارفع من السوق، إلا أن يكون طعامه أطيب من طعام الناس.
(82) وعن علي (ع) أنه سئل عن رجل أخذه السلطان بمال ظلما، فلم يجد ما يعطيه إلا أن يبيع بعض ماله، فاشتراه منه رجل، هل يكون ذلك بيع مضطر، قال: بيعه جائز وليس هذا كبيع المضطر، هذا له فيه النفع لما يصرف عنه (3)، وإنما المضطر الذي يكرهه على البيع المشترى منه ويجبره عليه ويضطره إليه (4).