وإنما هو ما تراضى عليه المتبائعان (1).
(90) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن السيوف المحلاة وما أشبه ذلك مما تخالط الفضة فيه العروض (2) تباع بالذهب إلى أجل مسمى، فقال: إن الناس لم يختلفوا في النسيئة، إنما اختلفوا في اليد باليد، فقيل له: فبيعه بالدراهم النقد. قال: كان أبي (رض) يقول: يكون معه عرض غيره أحب إلي، فقيل له: أرأيت إن كانت الدراهم أكثر من الفضة التي فيه. قال: وكيف لهم بالإحاطة بذلك، قيل (3): فإنهم يعرفونه، قال: إن كانوا يعرفونه فلا بأس، وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي. وإنما يعني (ع) بذلك أن يكون مع الفضة عرض، ويعلم أن الدراهم أكثر منها، فتكون الفضة بالفضة وزنا بوزن والفاضل في العرض، أو تكون الدراهم أقل من الفضة ويكون معها عرض يكون ما فضل من الفضة ثمنه.
(91) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه رخص في اقتضاء (4) الدراهم من الدنانير والدنانير بالدراهم.
(92) وروى (5) عن أبيه عن آبائه أن عليا عليه السلام سئل عن ذلك، فقال: قد كره أن يقبض المسلف إلا ما أسلف، فإن تراضيا من ذلك على أمر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه، فلا بأس إذا كان بسعر معلوم.