ينفق، وكذلك المزيبقة (1) والمكحلة (2).
(60) وعن علي أنه أمر نقاد بيت المال أن لا يدخلوا إلا طيبا.
(61) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن التصرية وقال من اشترى شاة مصراة (3) فهي خلابة فليردها إن شاء إذا علم، ويرد معها صاعا من تمر، والتصرية ترك ذات الدر أن تحلب أياما ليجتمع اللبن في ضرعها فيرى غزيرا.
(62) وعنه أنه نهى عن النجش (4) والنجش الزيادة في السلعة، والزائد فيها لا يريد شراءها، لكن ليسمع غيره فيزيد فيها على زيادته.
(63) وعنه صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يبيع الحاضر للبادي، ومعنى هذا النهي، والله أعلم، معلوم في ظاهر الخبر، وهو أن لا يبيع الحاضر للبادي متحكما عليه في البيع بالكره أو بالرأي الذي يغلب به عليه، يريه أن ذلك نظر له أو يكون البادى يوليه عرض سلعته فيلى البيع دونه أو ما أشبه ذلك، فأما إن يدفع البادى سلعته إلى الحاضر فينشدها للبيع ويعرضها ويستقصى ثمنها ثم يعرفه بذلك مبلغ الثمن، فيلى البادى البيع بنفسه، أو يأمر من يلي