الجيد منه هو الذي يظهر، فأما إن كان يخفى ويكون الغالب عليه الظاهر فيه الدون فليس بغش ولا منهى عنه.
(55) وعن، علي (ع) أنه نهى الباعة أن يظهروا أفضل ما يبيعونه ويخفوا شره، وهذا يؤيد ما ذكرناه.
(56) وعنه (ع) أنه نهى عن النفخ في اللحم، يعني بعد أن يسلخ الجلد، وأما النفخ بين الجلد واللحم، فليس من هذا، وهو شئ يسهل به السلخ، وإنما نهى (1) عن النفخ في اللحم ليختلط الريح به، وتجري بين جلود رقاق عليه فينتفخ اللحم، فيظهر كأنه شحم وليس بشحم.
(57) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن شوب اللبن بالماء إذا أريد به البيع لأنه يكون غشا فأما من شابه ليشربه فلا شئ عليه في شوبه.
(58) وعنه أنه قال إذا طففت (2) أمتي مكيالها وميزانها، واختانوا، وأخفروا (3) الذمة، وطلبوا بعمل الآخرة الدنيا، فعند ذلك لا يزكون أنفسهم.
(59) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن إنفاق الدراهم المحمول عليها قال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها، وقال في الستوق (4) وهو المطبق عليه الفضة، وداخله نحاس يقطع ولا يحل أن