(40) وقال علي، لا يجوز بيع العبد الآبق ولا الدابة الضالة يعني قبل ان يقدر عليهما.
وقال جعفر بن محمد (صلع) إذا كان مع ذلك شئ حاضر جاز بيعه يقع البيع على الحاضر.
(41) وعنه (ع م) أنه قال لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير، يدا بيد، ولا خير فيه بنسيئة (1).
(42) وعن علي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن بيع السمك في الآجام، واللبن في الضروع، والصوف على ظهر الغنم، قال: هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف يقل ويكثر وهو غرر.
(43) وقال جعفر بن محمد (ع م) إذا كان في الأجمة أو الحظيرة (2) سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد، أو كان مع اللبن الذي في الضرع (3) لبن حليب أو غيره، فالبيع جائز، فإن كان لا يوصل إلى السمك إلا بالصيد (4) فالبيع باطل.
(44) وعنه (ع) أنه كره عن بيع الصك (5) عن الرجل بكذا وكذا درهما.