من كان له الخيار، ما حالها؟ قال: هي من مال البائع، يعني ما لم يجب البيع، أو كان المشترى قد قبضها لينظر إليها، ويختبرها ولم يجب (1) البيع، قيل له: فإذا وجبت للمبتاع، وكان لأحدهما الخيار بعد وجوب البيع، ثم هلكت ما حالها؟ قال: هي من مال المبتاع إذ لم يختر الذي له فيها الخيار، ومعلوم أن السلعة إذا كانت هكذا فهي ملك للمشتري، فإذا هلكت فهي من ماله.
(109) وعنه (ع) أنه قال: مشترى الحيوان كله بالخيار، فيه ثلاثة أيام اشترط، أو لم يشترط (2).
(110) وعنه (ع) أنه قال: من اشترى أمة فوطئها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره، فلا خيار له فيها وقد لزمته (3). وكذلك إن أحدث في شئ من الحيوان حدثا، قبل مدة الخيار، فقد لزمه، أو إن عرض السلعة للبيع.
(111) وعنه أنه سئل عن الرجل يشتري السلعة، ويشترط الخيار، يعرضها للبيع، ثم يريد ردها في مدة الخيار، قال: إذا حلف بالله أنه ما عرضها، وهو يضمر أخذها، ردها.
(112) وعنه أنه قال في الرجل يبتاع الثوب، أو السلعة بالخيار، فيعطى به الربح، قال: إن رغب في ذلك فليوجب (4) البيع على نفسه، .