دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٣١
ذلك له بوكالته، فذلك جائز وليس في هذا من ظاهر النهي شئ، لان ظاهر النهي إنما هو أن يبيع الحاضر للبادي، فأما إن باع البادي بنفسه، فليس هذا من ذلك بسبيل كما يتوهمه من قصر فهمه.
(64) وعنه (صلع) أنه نهى عن تلقى الركبان، قال جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله هو أن تلقى الركبان لتشتري السلع منهم خارجا من الأمصار لما يخشى في ذلك على البائع من الغبن، ويقطع بالحاضرين في المصر عن الشراء، إذا خرج من يخرج لتلقي (1) السلع قبل وصولها إليهم (2).
(65) وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام مما يكال أو يوزن فيجد فيه (3) زيادة على كيله أو وزنه الذي أخذه به، قال: إن كانت تلك الزيادة مما يتغابن الناس بمثله فلا بأس بها، وإن تفاحشت عن ذلك، فلا خير فيها، ويردها، لأنها قد تكون غلطا أو تجانفا ممن استوفى له.
(66) وعن علي أنه رخص للمشتري سوال البائع الزيادة بعد أن يوفيه، فإن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل.

(1) د ليلتقي.
(2) حش ه‍، ى، س قال في مختصر الآثار: وقد حد الصادق جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله في التلقي فنهى أن تلقى السلع في (عن) مسيرة غدوة أو روحة، فما دون ذلك فإن كان أكثر من هذا فليس بتلق، وذكر في مختصر الايضاح ان الغدوة والروحة أربعة فراسخ، وذكر في ذات البيان، أن ذلك مثل بريد فما دونه، والبريد اثنا عشر ميلا، فمن اشترى فيما جاوز ذلك، لم يدخل في حد النهي، وكان كمن اشترى في البوادي والقرى، ويفسخ البيع فيما اشترى من ذلك عند أهل البيت صلوات الله عليهم في حد حدوه لأنه من البيع المنهى عنه.
(3) ه‍ في ذلك.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست