وأبي عبد الله (ع) هكذا، قال صاحب الحديث عن أحدهما إنه قال: الظهار على وجهين. أحدهما فيه الكفارة قبل أن يواقع والاخر فيه الكفارة بعد أن يواقع.
فالذي فيه الكفارة بعد أن يواقع قوله: أنت علي كظهر أمي إن قربتك فيكفر بعد أن يقربها، والثاني قوله: أنت علي كظهر أمي ولا يقول: إن فعلت كذا وكذا، فدخل علي بعض من قصر فهمه من هذه الرواية شبهة، وظن أنها خلاف ما ذكرناه من أن الظهار لا يكون في يمين، وإنما كانت الكفارة ها هنا في الايلاء.
(1044) وقد روينا (1) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا (ع) سئل عن رجل قد آلى من امرأته وظاهر منها في ساعة واحدة قال:
الكفارة واحدة.
(1045) وعنه (ع) أنه قال في كفارة الظهار: إذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، وهذا على نص القرآن، وما ذكرناه عن النبي (صلع) في أول الباب، ولا يجزى الصوم من وجد العتق، ولا الاطعام على من يقوى على الصوم.
(1046) وقد روينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: كل شئ في القرآن (أو، أو) فصاحبه بالخيار، يختار ما يشاء. وكل شئ في القرآن (فإن لم يجد، أو لم يستطع فعليه كذا) فليس بالخيار، وعليه الأول، وإن لم يستطع أو لم يجد، فالثاني، ثم كذلك ما بعده.
(1047) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا في