يجب عليه ما يجب على المظاهر، فقال: ليس يجبره (1) على العتق والصيام والطعام، إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على أن يصوم، ولم يجد ما يطعم، وإن كان يقدر على أن يعتق كان على الامام أن يجبره على العتق وعلى الصدقة، إن كان عنده ما يتصدق ولم يجد العتق. وقال: لا أستطيع الصوم، يفعل ذلك به قبل أن يمسها ومن بعد أن مسها (2) إن لم يكن كفر قبل المسيس.
(1052) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا في الظهار:
الحر والمملوك فيه سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر. قال أبو عبد الله (ع) في الصوم: يصوم شهرا وليس عليه عتق ولا كفارة. لان مال المملوك لمولاه. فليس له أن يعتق ولا أن يتصدق من مال مولاه، إلا أن يأذن له مولاه في ذلك، ويتطوع له (3) من ماله، فإن ذلك يجزئ عنه.
(1053) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: يجزئ في الظهار رقبة ما كانت صلت وصامت أو لم تصل ولم تصم صغيرة أو كبيرة، قال علي (ع):
اليهودي والنصراني وأم الولد يجزئون في كفارة الظهار ولا يجوز في الرقبة الواجبة مجنون ولا ذو عيب فاسد. قال أبو عبد الله (ع): لا يجوز في كفارة الظهار مدبر ولا مكاتب.
(1054) وعن علي (ع) أنه قال: صيام الظهار شهران متتابعان كما قال الله (ع ج) فإن صام المظاهر فأصاب ما يعتق قبل أن ينقضي صيامه.
أعتق وانهدم الصيام. وإن فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج من الصيام فقد قضى الواجب ولا شئ عليه.