(1083) وعنه (ع) أنه سئل عن قول الله (ع ج) (1): واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، قال: الريبة ما زاد على شهر، فإن مضى لها شهر ولم تحض وكانت في حال من يئست من المحيض، اعتدت بالشهور. فإن عاد عليها الحيض قبل أن تنقضي عدتها كان عليها أن تعتد بالأقراء وتستأنف العدة. وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من المؤيسات استأنفت العدة بالشهور. وإن طلق رجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات، استقبلت العدة من يوم موته واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها. لأنها قد دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه.
(1084) وعن علي (ع) أنه قال: من طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها، لم يقع عليها الطلاق الاخر.
(1085) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: تعتد المطلقة من اليوم الذي تطلق فيه، وذلك أن الطلاق إنما يكون في قبل العدة.
(1086) وعنه (ع) أنه قال: الخلع تطليقة بائنة. وتعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة. إلا أنه لا رجعة له عليها إلا برضاها، فإن اتفقا على الرجعة، عقدا نكاحا مستقبلا.
(1087) وعن علي (ع) وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: أم الولد إذا مات عنها سيدها، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. وإن أعتقها اعتدت عدة المطلقة.
(1088) وعن علي (ع) وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهم قالوا:
تعتد الحرة من زوجها العبد في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحر، وكذلك