المظاهر: لا يقرب شيئا حتى يكفر، فإذا أراد أن يعود إلى امرأته التي ظاهر منها، كفر.
(1048) وسئل جعفر بن محمد (ع) عن المظاهر يواقع امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفر قال: ليس هكذا يفعل الفقيه. قيل: فإن فعل؟
قال: أتى حدا من حدود الله (ع ج) وعليه إثم عظيم. قيل: أفعليه الكفارة غير الأولى؟ قال: يستغفر الله ويتوب إليه ويمسك عنها ولا يقربها حتى يكفر.
(1049) وعنه (ع) أنه سئل عن الظهار متى تقع على صاحبه الكفارة؟
قال: إذا أراد أن يواقع امرأته. قيل: فإن طلقها قبل أن يواقعها، أعليه كفارة؟ قال: لا، قد سقطت عنه الكفارة.
(1050) وعن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، قال: إذا طلقها بطل الظهار. قيل لأبي عبد الله (ع):
فإن ظاهر منها ثم طلقها واحدة ثم راجعها، ما حاله؟ قال: هي امرأته، ويجب عليه ما يجب على المظاهر، قبل أن يمسها؟ إذا أراد أن يواقعها كفر ثم واقعها. قيل: فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم خطبها وتزوجها بعد ذلك. هل تلزمه كفارة الظهار قبل أن يمسها؟ قال: لا، لأنها قد بانت منه، وملكت نفسها، وهذا نكاح مجدد.
(1051) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها، إلا أنه تركها، وهو يراها متجردة من غير أن يمسها، هل يلزم في ذلك شئ؟ قال: هي امرأته، وليس يحرم عليه شئ إلا مجامعتها، يعني حتى يكفر. قيل له: فإن رافعته إلى السلطان؟
فقالت: هذا زوجي، قد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني، مخافة أن