(1041) وعن علي (ع) أنه قال: ليس بين الحر وأمته ظهار ومن شاء باهلته (1) أن ليس في الأمة ظهار، لان الله (ع ج) يقول (2): الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وليس الأمة بزوجة. وقال جعفر بن محمد (ع):
والظهار في الأمة كالظهار في الحرة، يعني إذا كانت زوجة. فأما من ظاهر من أمته، فليس ذلك بظهار.
(1042) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: ولا يكون الظهار بيمين، وإنما الظهار أن يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت علي كظهر أمي، أو يقول: اشهدوا علي أنها كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت كذا وكذا فأنت علي كظهر أمي. وسأله رجل فقال: يا بن رسول الله، إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي، إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت فقال: ليس عليك شئ، قال الرجل إني أقوى على أن أكفر رقبة أو رقبتين، فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو. إذا حلفت بالظهار، فليس ذلك بظهار. إنما الظهار أن تقول لامرأتك وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين أو بحضرة (3) شهود: اشهدوا أنها علي كظهر أمي، ولا تقول: إن فعلت (4) كذا وكذا.
(1043) وعنه (ع) أنه قال: لا ظهار إلا في طهر من غير مسيس، بشهادة شاهدين، في غير يمين، كما يكون الطلاق. فما عدا هذا أو شيئا منه فليس بظهار، وقد جاءت رواية عن أبي جعفر