دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٢
(1061) وعن علي وعن جعفر (1) أنهما قالا: إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام، فرق بينهما ولم يجتمعا بنكاح أبدا. ولا يحل لهما الاجتماع وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله. ويكون أمره وشأنه إليهم.
ومن قذفه وجب عليه الحد. وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال، وترثه أمه ومن تسبب إليه بها.
(1062) وعن علي (ع) أنه قال في المتلاعنين: إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي، جلد الحد. وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت.
وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد أو الحمل، إن كانت حاملا أن يكون منه، ثم ادعاه بعد اللعان، فإن الابن (2) يرثه ولا يرث هو الابن بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه، وإن كان ذلك قبل اللعان ضرب الحد ولحق (3) به الولد، وكانت امرأته بحالها.
(1063) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في الملاعنة (4) التي يقذفها زوجها وينتفى من ولدها ويلاعنها ويفارقها، ثم يقول بعد ذلك:
الولد ولدي ويكذب نفسه، قال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا. فأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه ولا يدع ولده (5) وليس له ميراث. ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، ويكون ميراثه لامه وأخواله أو لمن تسبب بأسبابهم. وإن أكذب نفسه قبل أن يلاعن جلد الحد، وكانت امرأته

(1) س، ز، ط، ع. د، ى، - وعن علي وأبي جعفر ع.
(2) ز - الولد.
(3) ى - الحق.
(4) ط - المتلاعنة.
(5) س - ولا أدع ولده، ى - ولا يدع ولده، ط - ولا يدع الولد، ز - ولا ادعى ولده، د - ولا يدعيه ولده (صح؟)، ع حذ.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست