أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: اذهب فكل وأطعم عيالك.
(1035) وعن علي (ص) أنه قال: ولا يكون ظهار في غير طهر بغير جماع.
(1036) وعنه (ع) أنه قضى فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات، أن عليه ثلاث كفارات. وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا مثل ذلك.
وقال علي (ع): إنما ذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته في مجالس شتى. وإن كان في أمر واحد (1) فعليه كفارات شتى، وإن ظاهر منها مرارا في مجلس واحد فكفارته واحدة.
(1037) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: من (2) ظاهر من أربع نسوة، فأربع كفارات. يعني (ع) أن يفرد كل واحدة منهن بالظهار.
(1038) لأنا قد روينا عن علي (ص) أنه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة في مجلس واحد، يعني بلفظ واحد، قال: كفارته واحدة.
(1039) وعن علي وعن الأئمة (ص) (3) أنهم قالوا: الظهار من كل ذات محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة، أو ما هو في مثل حالهن من ذوات المحارم، إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو أختي أو عمتي أو خالتي، فهذا هو الظهار.
(1040) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته قبل أن يدخل بها، قال: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها.