ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، الآية.
وقال لا شريك له (1): وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال تبارك وتعالى (2): وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني في العدة.
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين (ص) أن بعض أزواج رسول الله سألته (3): إن فلانة مات عنها زوجها، أفتخرج في حق ينوبها؟ فقال رسول الله (ص): أف لكن قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن، وإن المرأة منكن إذا توفى عنها زوجها أخذت بعرة (4) فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: لا أكتحل ولا أمتشط ولا أختضب حولا كاملا.
وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشر، ثم لا تصبرن! لا تمتشط ولا تخضب ولا تكتحل ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ قال: تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء فتكون (5) لم تبت عن بيتها، قالت: أفتحج؟ قال: نعم.
(1072) وعن علي (ع) أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، هل عليها عدة؟ قال: نعم، عليها العدة ولها الميراث كاملا وتعتد أربعة أشهر وعشرا، عدة المتوفى عنها زوجها المدخول بها، صغيرة كانت لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت كانت تحيض أو لا تحيض.