أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال، وله أن يفعل في الثلاث ما أحب مما أحله الله له (1)، قال جعفر بن محمد (ع): وإن كان للرجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثلاث الليالي التي هي له، ويقسم للواحدة ليلتها، وكذلك إن كن ثلاثا قسم لكل واحدة منهن ليلتها من الثلاث. ويخص بالرابعة من شاء منهن، وإن كن أربعة لم يفضل واحدة منهن على الأخرى.
(956) وعن علي (ص) أنه سئل عن قول الله (تع) (2): وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، الآية، فقال: عن مثل هذا فاسألوا ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما، أو تكون دميمة (3) فيميل عنها ويريد طلاقها، وتكره هي ذلك، فتصالحه على أن يأتيها وقتا بعد وقت، أو على أن تضع له حظها من ذلك.
(957) وعنه (ع) أنه قال في الرجل تكون عنده المرأة الواحدة أو الثلاث فيتزوج بكرا، قال: إذا تزوج بكرا أقام عندها سبع ليال، وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه.
(958) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه سئل عن الرجل تكون عنده النساء، يغشى (4) بعضهن دون بعض قال: إنما عليه أن يبيت عند كل واحدة في ليلتها ويقيل عندها في صحبتهم، وليس عليه أن يجامعها إن لم ينشط لذلك.
(959) وعن علي (ص) أنه قال في الرجل تكون عنده النساء فيخرج إلى السفر، قال: إذا انصرف، بدأ بمن لها الحق!