(923) وعن علي (ع) أنه قال في الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال: يفرق بينه وبينها، ويغرم لها الصداق بما استحل من فرجها إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها، فلا شئ عليه.
(924) وعنه (ع) أنه قضى في رجل نكح أمة، فوجد بعد ذلك طولا لحرة، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها، فقضى له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة أولاهما ويقسم بينهما، للحرة ليلتين وللأمة ليلة (1).
وكذلك يفضل الحرة في النفقة. من غير أن يضر بالأمة ولا ينقصها من الكفاية.
(925) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا نكح الرجل الأمة وهو لا يجد طولا لحرة وكان يخشى العنت، ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة فنكحها، ولم علم أن عنده أمة، فهي بالخيار إذا علمت، إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته إذا كان قد رغب في الأمة. وإن فارقته قبل أن يدخل بها فلا شئ لها، وإن كان قد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، فإن فارق الأمة لم يكن للحرة خيار.
(926) وعن علي (ع) أنه قال: لا ينكح الحر من الإماء إلا واحدة بعد أن يكون قد خشي العنت ولم يجد طولا للحرة، وليس له أن ينكح أمة على أمة، لأنه لا يخشى العنت.
(927) وعن علي (ع) أنه قال: إذا تزوج الرجل أمة لرجل، وشرط عليه أن ما ولدت منه من ولد فهم أحرار، فالشرط جائز.
(928) وعن علي (ع) أنه قال: إذا تزوج الحر الأمة ولم يشترط