(812) وعنه (ع) أنه قال: إذا زوج الوكيل على النكاح فهو جائز (1).
(813) وعنه (ع) أنه قال: إذا وكلت المرأة المسلمة أباها النصراني أو أخاها على تزويجها فزوجها فالنكاح جائز.. وإن زوجها وهي طفلة، لم يجز. لأنه لا ولاية لكافر على مسلم (2).
(814) وعنه (ع) أنه قال: إذا وكلت المرأة وكيلين وفوضت إليهما نكاحها (3) وأنكحها كل واحد منهما رجلا، فالنكاح للأول (4).
(815) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: الجد أبو الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة، والجد أولى بالعقد إلا أن يكون الأب قد عقده، وإن عقداه جميعا فالعقد عقد الأول منهما.
(816) وعن جعفر بن محمد أنه قال: إذا غاب الأب فأنكح الأخ، يعني بوكالة المرأة، فهو جائز.
(817) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه سئل عن عقد النكاح بغير شهود، فقال: إنما ذكر الله الشهود في الطلاق، فإن لم يشهد في النكاح فليس عليه شئ فيما بينه وبين الله، ومن أشهد فقد توثق للمواريث وأمن من خوف عقوبة (5) السلطان، الشهادة في النكاح أوثق وأعدل وعليه العمل.
(818) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: قد يجوز في