علي (ع): عقد النكاح على أجرة سماها، ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لولي المرأة. لأن المرأة أحق بمهرها.
(843) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا، يعني في حال إباقه قد عرفته، وثوب حبرة دفعه إليها، ورضيت بذلك، قال: فلا بأس إذا (1) قبضت الثوب ورضيت العبد، فإن طلقها قبل أن يدخل بها، ردت عليه خمس مائة درهم، ويكون العبد لها، متى أصابته أخذته.
(844) وعنه (ع) أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة بصداق إلى أجل، فالنكاح جائز. ولكن لابد أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها، فيحل له نكاحها، ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا. فإن لم يجد شيئا فلا شئ عليه، وله أن يدخل بها ويبقى الصداق دينا عليه.
(845) وعن علي (ع) أنه قال: في رجل تزوج امرأة إلى أجل مسمى، على أنه إن جاء بصداقها إلى ذلك الأجل، وإلا فليس له عليها سبيل. فقضى بأن بضع (2) المرأة بيد الرجل، والصداق عليه، ولا يفسخ الشرط نكاحه.
(846) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا تزوج الرجل امرأة (3) على صداق، منه عاجل ومنه آجل، وتشاحا في الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل. وليس لها قبض الأجل إلا بعد أن يدخل بها. وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الأجل، وإن لم يجعل له حد