(833) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه سئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: إن اشتطت لم يجاوز بها مهور نساء النبي (صلع)، وهو خمس مائة درهم.
(834) وقد روينا أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت. فقال ما حكم به من شئ فهو جائز، قيل له: فكيف يجوز حكمه عليها ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبي (صلع)؟ قال: لأنها لما حكمته على نفسها كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشئ ما، وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة، فإن طلقها (1) أو مات قبل أن يدخل بها، فلها المتعة والميراث (2) ولا مهر لها، يعني إذا لم يكن سماه.
(835) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن نكاح الشغار، وهو أن ينكح الرجل ابنته من رجل، على أن ينكحه الاخر ابنته، وليس بينهما صداق، وقال: لا شغار في الاسلام.
(836) وقال علي (ع): هو نكاح كانت الجاهلية تعقده على هذا، ولا بأس بعقد النكاح على غير تسمية (3). ولكن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا، قال الله (ع ج) (4): لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، الآية.