(837) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات عنها، أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: إن طلقها فليس لها صداق (1)، ولها المتعة ولا عدة عليها، وإن مات قبل أن يدخل بها فلا مهر لها. وهي ترثه ويرثها وعليها العدة، وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق، وإن مات عنها أو ماتت عنه، فلها الصداق كاملا.
(838) وعن علي (ع) أنه قال في رجل تزوج امرأة على وصيف قال:
لا وكس ولا شطط.
(839) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: من تزوج (2) على بيت وخادم. فللمرأة بيت وخادم، ولا وكس ولا شطط.
(840) وعنه (ع) أنه قال: من تزوج امرأة على مهر مجهول لم يفسد النكاح. ولها مهر مثلها ما لم يجاوز مهر السنة، وهو خمس مائة درهم.
(841) وعنه (ع) أنه قال: من تزوج امرأة على جارية له مدبرة وطلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف خدمتها. تخدم المولى يوما والمرأة يوما، فإن مات الرجل عتقت، وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها، فإن مات المولى عتقت.
(842) وعنه (ع) أنه قال في قول الله (ع ج) في قصة موسى (ع) (3):
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، الآية، فقال