(827) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: تزوج الحسين ابن علي (ع) امرأة فأرسل إليها بمائة جارية، مع كل جارية ألف درهم.
(828) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: للرجل أن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن، أو يعطيها شيئا ما كان.
(829) وعن علي (ع) أنه قال: لا يكون تزويج بغير مهر.
(830) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن قول الله (ع ج) (1):
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، الآية، قال: أحل له من النساء ما شاء، وأحل له أن ينكح من المؤمنات بغير مهر. وذلك قول الله (ع ج) (1): وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، ثم بين ذلك (3) عز وجل أن ذلك إنما هو خاص للنبي (صلع) فقال الله (4): خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج، ثم قال جعفر بن محمد (ص): فلا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلع) أما غيره فلا يصلح أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها، ما كان ثوبا أو درهما أو شيئا قل أو كثر.
(831) وعن علي (ع) أنه قضى في امرأة تزوجها رجل على حكمها فاشتطت على، فقضى أن لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط.
(832) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها، قال: تلحق بمهر مثلها.