(775) وعن رسول الله (صلع) أنه قال: إذا أتى أحدكم إلى امرأته فلا يعجلها وإذا واقعها فليصدقها (1).
(776) وعن علي (ع) أنه كره أن يجامع الرجل وهو مستقبل القبلة.
(777) وعنه (ع) أنه قال: الوأد الخفي أن يجامع الرجل المرأة، فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها، فلا تفعلوا ذلك، فقد نهى رسول الله (صلع) أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وعن الأمة إلا بإذن سيدها، يعني (ع) إذا كان لها زوج لان ولدها يكون مملوكا للسيد، فلا يجوز العزل عنها إلا بإذنه، وكذلك للحرة حق في الولد فلا يجوز العزل عنها إلا بإذنها. فأما المملوكة فلا بأس بالعزل عنها، ولا يلتفت إلى إذنها في ذلك.
(778) روينا عن علي (ع) أنه كان يعزل عن جارية كانت له يقال لها جمانة (2).
(779) وعن الحسين بن علي (ع) أنه كان يعزل عن سرية له.
وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه سئل عن العزل فقال: أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها.
(880) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: لا بأس بالعزل عن الحرة بإذنها، وعن الأمة بإذن مولاها. ولا بأس ان يشترط ذلك عند النكاح، ولا بأس بالعزل من المرضع مخافة أن تعلق فيضر ذلك بالولد. روى ذلك عن رسول الله (صلع).
.