وعن علي (صلع) أنه نهى (1) عن الجدعاء والهرمة. فالجدعاء المجدوعة الاذن أي مقطوعتها (2).
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه كره المقابلة، والمدابرة، والشرقاء والخرقاء. فالمقابلة المقطوع من أذنها شئ (3) من مقدمها يترك فيها معلقا.
والمدابرة أن يكون ذلك في مؤخر أذنها. والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين. والخرقاء التي يكون في أذنها ثقب مستدير.
وعنه (ع) أنه قال: إذا اشترى الرجل الهدى سليما وأوجبه، ثم أصابه بعد ذلك عيب، أجزى (4) عنه. فإن لم يوجبه أبدله. وإيجابه إشعاره أو تقليده.
وعنه (صلع) أنه قال: من اشترى هديا ولم يعلم به عيبا، فلما نقد الثمن وقبضه رأى العيب، قال: يجزى عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه فليرده وليستبدل به.
وعنه (ع) أنه قال في الهدى يعطب قبل أن يبلغ محله (5)، قال:
ينحر ثم تلطخ نعلها التي قلدت بها بدم، ثم تترك ليعلم من مر بها أنها ذكية، فيأكل منها إن أحب، فان كانت في نذر أو جزاء فهي مضمونة ، فعليه ان يشتري مكانها، وإن كانت تطوعا فقد أجزت عنه، ويأكل مما تطوع به، ولا يأكل من الواجب عليه، ولا يباع ما عطب من الهدى واجبا كان أو غير واجب، ومن هلك هديه فلم يجد ما يهدى مكانه فالله أولى بالعذر.
وعنه (ع) أنه قال: من أضل هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجد هديه، فإن كان قد (6) أوجب الثاني نحرهما جميعا. وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار. وإن وجد هديه عند آخر قد اشتراه أو نحره أخذه إن شاء، ولم يجز عن الذي نحره.
وعنه (ع) أنه قال: من وجد هديا ضالا عرف به، فإن لم يجد له طالبا نحره آخر أيام التشريق عن صاحبه.