مائة بدنة (1)، فنحر رسول الله (صلع (2)) من ذلك ثلاثة (3) وستين (4) وأمر عليا بنحر (5) باقيهن.
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: يستحب للمرء أن يلي نحر هديه أو ذبح أضحيته بيده إن قدر على ذلك. فإن لم يقدر فلتكن يده مع يد الجازر. فإن لم يستطع فليقم قائما عليها (6) حتى تنحر أو تذبح، ويكبر الله عند ذلك.
وعنه (ع) أنه قال في قول الله (تعالى): (7) " والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت (8) جنوبها فكلوا منها "، قال: صواف حين تصف للنحر، وتنحر قياما معقولة، قائمة على ثلث قوائم. وقوله: " فإذا وجبت جنوبها " أي وقعت إلى الأرض، قال: وكذلك نحر رسول الله (صلع) هديه من البدن قياما. فأما الغنم والبقر فتضجع وتذبح. وقوله:
" فاذكروا اسم الله عليها " يعنى التسمية عند النحر والذبح، وأقل ذلك أن يقول: بسم الله، ويستحب أن يقول عند ذبح الهدى والضحايا: (9) وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا [مسلما] وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي (10) ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، بسم الله.
وعنه (صلع) أنه قال: لا يذبح نسك المسلم إلا مسلم.
وعنه (ع) أنه رخص في الاشتراك في الهدى لمن لم يجد هديا ينفرد به،