وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ما بين لابتي (1) المدينة حرم.
فقيل له: طيرها كطير مكة؟ قال: لا (2)، ولا يعضد شجرها. قيل له:
وما لابتاها؟ قال: ما أحاطت به الحرة، حرم ذلك رسول الله (صلع)، لا يهاج صيدها ولا يعضد شجرها.
وعن علي (صلع) أنه قال: من خرج من المدينة رغبة عنها أبدله الله شرا منها.
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ينبغي لمن أراد دخول المدينة زائرا أن يغتسل، وقد ذكرنا في كتاب الطهارة: أن هذا الغسل وما (3) هو مثله (4) مرغب فيه، وليس بفرض كالغسل من الجنابة، وينبغي لمن دخل المدينة زائرا أن يبدأ، بعد حوطة رحله، بمسجد رسول الله (صلع)، لزيارة قبره (صلع) والصلاة في مسجده.
وقد روينا عن جعفر بن محمد (صلع) عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال: الصلاة في مسجد المدينة عشرة آلاف صلاة.
قال جعفر بن محمد: وأفضل موضع يصلى فيه منه ما قرب من القبر.
فإذا دخلت المدينة فاغتسل، وأت المسجد فابدأ بقبر النبي (صلع)، وقف به وسلم على النبي (صلع) واشهد له بالرسالة والبلاغ، وأكثر من الصلاة عليه، وادع من الدعاء بما فتح الله لك فيه.
وروينا عن أهل البيت (ع) من الدعاء عند القبر ما يخرج عن حد هذا الكتاب، وليس من ذلك شئ موقت.
وروينا عن علي (صلع) أن رسول الله (صلع) قال: من زار قبري بعد موتى كان كمن هاجر إلى في حياتي. فمن لم يستطع زيارة قبري فليبعث إلى بالسلام فإنه يبلغني.
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ومن المشاهد في المدينة (5) التي ينبغي