شيخ كبير متوكئا (1) بين رجلين، فقال: يا رسول الله، هذا شهر مفروض (2) وأنا لا أطيق الصيام، فقال: اذهب فكل، وأطعم عن كل يوم نصف صاع، وإن قدرت أن تصوم اليوم واليومين، وما قدرت فصم. وأتته امرأة فقالت:
يا رسول الله إني امرأة حبلى وهذا شهر رمضان مفروض، وأنا أخاف على ما في بطني إن صمت. فقال لها: انطلقي فأفطري، وإذا أطقت فصومي. وأتته امرأة ترضع فقالت: يا رسول الله، هذا شهر مفروض، وإن صمته خفت أن ينقطع لبنى فيهلك ولدى. فقال لها: انطلقي فأفطري، وإذا أطقت فصومي.
وأتاه صاحب عطش، فقال: يا رسول الله، هذا شهر مفروض، ولا أصبر عن الماء ساعة إلا تخوفت الهلاك، قال: انطلق فأفطر فإذا أطقت فصم.
فصار الشيخ الفاني (3) هاهنا بمنزلة العليل بالعلة المزمنة التي لا يرجى برؤها فيقضى صاحبها ما أفطر، فعليه أن يطعم. وكذلك العجوز الكبيرة التي لا تستطيع الصوم. والحامل والمرضع في حال العليل الذي يخاف على نفسه، تفطران وتقضيان إذا قدرتا (4). وصاحب العطش في حال العليل.
وعن علي (صلع) أنه قال: من مرض في شهر رمضان فلم يصح حتى مات، فقد حيل (5) بينه وبين القضاء، ومن مرض فيه ثم صح فلم يقض ما مرض فيه (6) حتى مات فينبغي لوليه ويستحب له أن يقضى عنه.
وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه يقضى عنه إن شاء أولى أوليائه به من الرجال، ولا تصوم المرأة عن الرجل (7).
وعنه (ع) أنه قال: يقضى شهر رمضان من كان فيه عليلا أو مسافرا عدة ما اعتل أو سافر فيه، إن شاء متصلا وإن شاء مفترقا، قال الله عز وجل: (8) (فعدة من أيام أخر)، إذا (9) أتى بالعدة فهو الذي عليه.