ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنع، فليمت يهوديا أو نصرانيا.
وعنه (صلع): أنه سئل عن رجل له مال لم يحج حتى مات، قال: هذا ممن قال الله عز وجل (1): " ونحشره يوم القيامة أعمى؟ قيل: أعمى؟ قال:
نعم عمى عن طريق الخير.
وعن رسول الله (صلع) أنه قال: إذا تركت أمتي هذا البيت أن تؤمه (2) لم تناظر.
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن قول الله عز وجل: (3) " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا "، ما استطاعة السبيل التي عنى الله عز وجل؟ فقال للسائل: ما يقول الناس في هذا؟ قال:
يقولون الزاد والراحلة، فقال أبو عبد الله: قد سئل أبو جعفر عن ذلك فقال:
هلك الناس إذا. لئن كان من (4) ليس له غير زاد ولا راحلة، وليس لعياله قوت غير ذلك، ينطلق به ويدعهم لقد هلكوا إذا. قيل له: فما الاستطاعة؟
قال: استطاعة السفر. والكفاية من النفقة فيه. ووجود ما يقوت العيال، والامن.
أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من له مائتا درهم؟
وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن علي (صلع) أنه سئل عن قول الله عز وجل: (5) " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: هذا على من يجد ما يحج به، قيل: من عرض عليه ما يحج به فاستحيا؟
قال: هو ممن يستطيع، قال: ولم يستحى؟ يحج ولو على حمار أبتر.
وعن علي (صلع) أنه قال في الصبي يحج به قبل أن يبلغ الحلم، قال:
لا يجزى ذلك عنه. وعليه الحج إذا بلغ. وكذلك المرأة إذا حجبها وهي طفلة.
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن رجل حج ولا يعرف هذا الامر، ثم من الله تعالى عليه بمعرفته. قال: يجزيه حجه ولو حج كان أحب إلى، وإن كان ناصبا معتقدا للنصب، فحج ثم من الله تعالى عليه بالمعرفة (6)، فعليه الحج.