لم يتعمد النوم وغلبته عيناه حتى أصبح (1) فليغتسل حين يقوم ويتم صومه ولا شئ عليه.
وعن علي (ع) أنه قال في قول الله (تع): (2) ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: استجيب لهم ذلك في الذي ينسى (3) فيفطر في شهر رمضان، وقد قال رسول الله (صلع): رفع الله عن أمتي خطأها ونسيانها وما أكرهت عليه، فمن أكل ناسيا في شهر رمضان فليمض في (4) صومه ولا شئ عليه والله أطعمه.
وروينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: إذا استدعى الصائم القئ متعمدا فقد استخف بصومه وعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه القئ ولم يملك ذلك ولا استدعاه فلا شئ عليه.
وعن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله (ع) أنهم قالوا، فيمن أكل أو شرب أو جامع في شهر رمضان وقد طلع (5) الفجر وهو لا يعلم بطلوعه:
فإن كان قد نظر قبل أن يأكل إلى موضع مطلع الفجر فلم يره طلع، فلما أكل نظره فرآه قد طلع، فليمض في صومه ولا شئ عليه، وإن كان (6) أكل قبل أن ينظر ثم علم أنه قد أكل بعد طلوع الفجر، فليتم صومه ويقضى يوما مكانه.
قال أبو عبد الله (ع م): فإن قام رجلان فقال أحدهما: هذا الفجر قد طلع، وقال الآخر: ما أرى شيئا، يعنى وهما معا من أهل العلم بمعرفة (7) بطلوع الفجر والنظر وصحة البصر، قال: فللذي لم يتبين الفجر أن يأكل ويشرب حتى يتبينه، وعلى الذي تبينه أن يمسك عن الطعام والشراب لان الله (عز وجل) يقول: (8). كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأما إن كان أحدهما أعلم أو أحد بصرا (9) من الآخر فعلى الذي هو دونه في العلم والنظر أن يقتدى به.