وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: أدنى السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم بريدان (1)، [والبريد اثنا عشر ميلا، والميل ثلاثة آلاف ذراع (2)] وإن خرج إلى مسافة بريد واحد يذهب ويرجع قصر وأفطر.
وعنه (ع م) أنه قال: من خرج مسافر في شهر رمضان قبل الزوال قضى ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال تم (3) صومه ولا قضاء عليه، وإن قدم من سفر (4) فوصل إلى أهله قبل الزوال ولم يكن أفطر ذلك اليوم وبيت (5) صيامه ونواه اعتد به ولم يقضه، وإن لم ينوه أو دخل بعد الزوال قضاه.
وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه قال: إذا دخل المسافر أرضا ينوى بها المقام في شهر رمضان قبل طلوع الفجر، فعليه صيام ذلك اليوم.
وعن جعفر بن محمد أنه قال: حد الإقامة في السفر عشرة أيام، فمن نزل منزلا في سفره في شهر رمضان ينوى فيه مقام عشرة أيام صام، وإن لم ينو ذلك ونزل وهو يقول: أخرج اليوم أو غدا لم يعتد بالصوم ما بينه وبين شهر وعليه أن يقضى ما كان مقيما في ذلك، صامه أو أفطره، لأنه في حال مسافر (6) وإنما ذلك إذا كان مجدا في السفر وكان نزوله في منزل لا أهل له فيه، فأما إن نزل على أهل له فهو في حال المقيم (7)، ولا قضاء عليه ما أقام فيهم حتى يرتحل.