وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من صام يوم الجمعة محتسبا فكأنما صام ما بين الجمعتين، ولكن لا يخص يوم الجمعة بالصوم وحده إلا أن يصوم معه غيره، قبله أو بعده، لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يخص يوم الجمعة بالصوم من بين الأيام.
وعن علي (صلع) أنه قال: لا يقبل ممن كان عليه صيام من الفريضة، صيام نافلة حتى تقضى الفريضة.
وسئل جعفر بن محمد (صلع) عن رجل عليه من صيام شهر رمضان طائفة، أيتطوع بالصوم؟ قال: لا، حتى يقضى ما عليه، ثم يصوم إن شاء ما بدا له تطوعا.
وعن علي (صلع) أن رجلا شكا إليه أن امرأته تكثر الصوم فتمنعه نفسها. فقال: لا صوم لها إلا بإذنك، إلا في واجب عليها أن تصومه.
وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) قال: ما على الرجل إذا تكلف له أخوه طعاما فدعاه إليه وهو صائم أن يفطر ويأكل من طعام أخيه. ما لم يكن صيامه فريضة أو في نذر، أو كان قد مال النهار.
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من أصبح لا ينوى الصوم، ثم بدا له أن يتطوع بالصوم، فله ذلك ما لم تزل الشمس، قال: وكذلك إن أصبح صائما متطوعا، فله أن يفطر ما لم تزل الشمس وعنه صلوات الله عليه أنه قال: لا يصام يوم الفطر ولا يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق، فإن رسول الله (صلع) قال: هي أيام أكل وشرب وبعال.
وعنه (ع) عن رسول الله (صلع) أنه كره صوم الأبد، وكره الوصال في الصوم، وهو أن يصل يومين أو أكثر. لا يفطر من الليل (1).