وقد روينا عن علي بن الحسين صلوات الله عليه أنه كان يتطوع في كل يوم وليلة بألف ركعة.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه ذكر صلاة الفريضة سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة، وقال: والسنة ضعفا ذلك، جعلت وقاية للفريضة ما نقص العبد أو أغفله أو سها عنه من الفريضة أتمه بالسنة، ولوجه آخر وذلك أن المرء إذا قام في الصلاة فعلم أن فيها فرضا وغير فرض، كان اجتهاده وجده في الفرض، ولو لم يكن غير ذلك الفرض لوقع فيها تهاون واستخفاف، قال:
والنافلة بعد ذلك مرغب فيها من جهة الترغيب.
وعنه صلوات الله عليه أن سائلا سأله عن صلاة السنة، فقال للسائل: لعلك تزعم أنها فريضة، قال: جعلت فداك، ما أقول فيها إلا بقولك، قال: هذه صلاة كان علي بن الحسين يأخذ نفسه بقضاء ما فات منها من ليل أو نهار، وهي مثلا الفريضة.
وعنه عليه السلام أنه بلغه عن عمار الساباطي (1) أنه روى عنه أن السنة من الصلاة مفروضة فأنكر ذلك وقال: أين ذهب (2) ليس هكذا حدثته، إنما قلت له: من صلى فأقبل على صلاته ولم يحدث نفسه فيها، أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربما رفع من الصلاة نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، وإنما أمر بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ما أحب أن أقصر عن تمام إحدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلة، قيل: وكيف ذلك، قال: ست ركعات قبل صلاة الظهر وهي صلاة الزوال، وصلاة الأوابين حين تزول الشمس قبل الفريضة، وأربع بعد الفريضة وأربع قبل صلاة العصر، ثم صلاة الفريضة، ولا صلاة بعد ذلك إلى غروب الشمس، ويبدأ في المغرب بالفريضة، ويصلى بعدها صلاة السنة ست ركعات وأربع ركعات قبل العشاء الآخرة، وصلاة الليل