وهو في حال المسافر وإن لم ينو شيئا وقال: اليوم أخرج وغدا أخرج، قصر ما بينه وبين شهر، ثم أتم.
وقال: لا ينبغي لمسافر أن يصلى بمقيم ولا يأتم به، فإن فعل فأم المقيمين سلم من ركعتين وأتموا هم، وإن ائتم بمقيم انصرف من ركعتين.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من نسي صلاة في السفر، فذكرها في الحضر قضى صلاة مسافر، وإن نسي صلاة في الحضر، فذكرها في السفر قضى (1) صلاة مقيم.
وعن رسول الله (صلع) وعن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد صلوات الله عليه أنهم رخصوا للمسافر أن يصلى النافلة، على دابته أو بعيره حيث توجه للقبلة وغيرها، تكون صلاته إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع، فإذا كانت الفريضة لم يصل إلا على الأرض متوجها إلى القبلة، والعامة أيضا على هذا.
وقالوا في قول الله عز وجل: (2) فأينما تولوا فثم وجه الله، إنما نزلت في صلاة النافلة على الدابة حيثما توجهت (3).
وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن من صلى في السفينة وهي تدور يتحرى في وقت الاحرام في التوجه إلى القبلة، فإن دارت السفينة (4) دار معها ما استطاع فإن لم يستطع القيام صلى جالسا، ويسجد على الزفت إن شاء.
وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه نهى عن الصلاة على جادة الطريق (5).
وعنه (ع) أنه قال في الغريق وخائص الماء: يصليان إيماء وكذلك العريان إذا لم يجد ثوبا صلى جالسا ويومئ إيماء (6).