قول الله عز وجل: (1) وإدبار النجوم، إن ذلك في ركعتي الفجر.
وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن قول الله عز وجل: (2) وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: هو الركعتان قبل صلاة الفجر، وقد ذكرنا عن رسول الله (صلع) أنه لما نام وأصحابه عن صلاة الفجر صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر فقضاهما لما فاتتاه صلوات الله عليه.
وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أنه قال:
من فاتته صلاة ركعتي الفجر فلا قضاء عليه، فدل ذلك على أن صلاة رسول الله الله (صلع) إياهما (3) بعد أن فات وقتهما كما كان يقضى صلاة السنة، وهما من صلاة السنة، وسنذكر ما يجب على من نسيهما أو ضيعهما، وليس ذلك بواجب (4) لازم كما يلزم في الفروض، ولكن لا ينبغي تعمد تركه (5) كما ذكرنا في سنن الصلاة مثل القراءة وغيرها.
وروينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل: (6) ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، قال: هو الوتر من آخر الليل.
وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن رجل من صلحاء مواليه شكا ما يلقى من النوم، إني أريد القيام لصلاة الليل فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت صلاة الليل الشهر المتتابع والشهرين في النهار.
فقال أبو عبد الله: قرة عين له، والله ولم (7) يرخص له في الوتر أول الليل، وقال: الوتر قبل الفجر، وهذا هو الوقت المرغب فيه لصلاة الوتر وإنها إنما تصلى بعد صلاة الليل، وسنذكر وقت صلاة الليل، وإن المرغب فيه أن تصلى بعد النوم والقيام منه في آخر الليل، لما جاء (8) في ذلك من المشقة والثواب بقدر ذلك (9)، وقد ذكرنا في باب المواقيت المرخصة (10) في أن تصلى في أول الليل بعد