إلا كما يحل في الصلاة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا كلام حتى يفرغ الامام من الخطبة، فإذا فرغ منها يتكلم ما بينه وبين افتتاح الصلاة.
وعن علي (ع) أنه قال: يستقبل الناس الامام بوجوههم ويصغون إليه (1).
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إنما (2) جعلت الخطبة عوضا من الركعتين اللتين أسقطتا من صلاة الظهر، فهي كالصلاة، لا يحل فيها إلا ما (3) يحل في الصلاة.
وعنه (ع) أنه قال: يبتدأ (4) بالخطبتين يوم الجمعة قبل الصلاة (5)، وإذا صعد الامام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديه، فإذا فرغوا من الاذان، قام فخطب فوعظ، ثم جلس جلسة خفيفة، ثم قام فخطب خطبة أخرى يدعو فيها، ثم أقام المؤذنون ونزل فصلى الجمعة ركعتين يجهر فيهما بالقراءة.
وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا صعد المنبر سلم على الناس.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: فينبغي للامام يوم الجمعة أن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويعتم.
وعنه (ع (6) أنه قال: السنة أن يقرأ الإمام في أول ركعة يوم الجمعة بسورة الجمعة ()، وفى الثانية بسورة المنافقين (8)، ويقنت الامام بعد فراغ القراءة في الركعة الثانية وقبل الركوع.
والعامة تروى عن رسول الله (صلع) أنه كذلك كان يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين ويقنت، ويروون أن القنوت في الجمعة إنما وضع في أيام بنى العباس، فلما جاءهم عن الأئمة صلوات الله عليهم ذلك أنكروه خلافا